لا يجنب " وقال " الماء ليس عليه جنابة " وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وغيرهما ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مرارا.
وقال أبو يوسف هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة " رواه أبو داود فاقتضى ان الغسل فيه كالبول فيه ولأنه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل.
ولنا على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رواه البخاري ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك - ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤن في الاقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولهذا قال إبراهيم النخعي ولابد من ذلك فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها فقالت امرأة: اني غمست يدي