الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (1).
فإنا نقول: إن الطريق ضعيف، سلمنا صحة السند لكنه غير دال على صورة النزاع، لأن السؤال وقع عن الصائم، وإنما يتحقق الصوم مع النية.
إذا تقرر هذا فنقول: الرواية دلت على أن الصائم من أول النهار يتخير في الإفطار إلى العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم عقيب نية إفطاره ولم يكن نوى الصوم عقيب نية الإفطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاء.
وبالجملة كلام السيد لا يخلو عن قوة.
مسألة: ذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، وسلار (4)، وأبو الصلاح (5) إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله. والأقرب المنع.
لنا: إن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية.
احتج الشيخان بالإجماع (6).
قال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.