يكن قد أخرج شيئا، قال الشيخ: لم يكن له الرد، لأن المساكين قد استحقوا جزء من المال، لأن الزكاة تجب في العين، وليس له رد ما يتعلق حق الغير به (1). والمعتمد جواز الرد إذا دفع من غير العين، كما لو علم بعد الإخراج من غيرها وقد سبق.
مسألة: لو بادل جنسا بمثله وكانت المبادلة فاسده، قال الشيخ في المبسوط:
يبني كل منهما على حوله ولا يستأنف (2).
والأقرب التفصيل، فإن علما بفساد المبادلة وكان كل منهما متمكنا من استرجاع ماله متى شاء فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا.
لنا: إنه بدون التمكن يكون بمنزلة المغصوب، فيسقط اعتبار الزكاة حينئذ.
مسألة: قال الشيخ: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت (3) الزكاة، فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة، وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه، لأن حق المرتهن في الذمة (4). والأقرب سقوط الزكاة مع الإعسار منه (5).
لنا: إنه ممنوع من التصرف، والتمكن من التصرف شرط.
والشيخ - رحمه الله - قال في الخلاف: لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول (6) دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شئ. ثم استدل بأن مال