والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى، ولم يوجب أحد من أصحابنا ذلك، فإن كان مراده من الوجوب تأكد الاستحباب فمسلم، وإن أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع (1).
مسألة: لا يحل الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع، واختلف في الغيبوبة، فالمشهور أن علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقية.
وقال الشيخ في المبسوط: متى كان بحيث يرى الآفاق، وغابت الشمس عن الأبصار، ورؤي ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال - مثل منارة إسكندرية - في أصحابنا من قال: يجوز له الإفطار. قال: والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كل ما يشاهده، فإنه يتيقن معه تمام الصوم (2).
وقال علي بن بابويه (3): يحل لك الإفطار إذا بدت لك ثلاث أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس، وكذا قال ابنه في المقنع (4).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة.
قال: وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع من غروب الشمس.
قال: وهو رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر - عليه السلام - (5).
والمعتمد الأول.
لنا: قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (6).