وقال ابن إدريس: والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال (1). والأقرب الأول.
قال الشيخ: دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري - عليه السلام - في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد، وهو يدل على مراعاة غالب قوت أهل البلد، لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه (2).
مسألة: قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الأجناس (3)، ولم يفصل، وكذا قال ابن الجنيد (4)، والسيد المرتضى في الجمل (5) والانتصار (6) والمسائل المصرية (7)، وسلار (8)، وابن البراج (9)، وأبو الصلاح (10)، وابن زهرة (11)، وهو قول الشيخ في الخلاف (12).
وقال في النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأما اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال (13)، وأطلق الرطل.
وقال في المبسوط: الفطرة صاع، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني (14).