لعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه (1).
وهذا يشعر بعدم وجوب قضائه عليه عملا بالأصل الدال على البراءة، وبأن إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب الاعتكاف، وحجة الآخرين أنه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت، ولا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا على هيئة وهو هيئة الاعتكاف، فكان الاعتكاف واجبا.
مسألة: قال الشيخ: الاعتكاف يفسد بالجماع ويجب به القضاء والكفارة، وكذا كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه، وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة (2).
احتج بأنه أفسد اعتكافه فوجب عليه الكفارة كالجماع.
احتج الآخرون بأصالة البراءة، ونحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا، فإن واقع ليلا فعليه كفارة رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإن كان مواقعته بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان (3).
ولم يذكر حكم الجماع في نهار غير رمضان.
وقال في المبسوط: من جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة (4). ولم يشرط الوطئ في رمضان.
وقال في الخلاف: إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى بأي شئ كان لزمه كفارتان، وإن فعل ذلك ليلا لزمه كفارة واحدة وبطل اعتكافه (5).