وإلا فلا.
لنا: إنه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة، كما لو أوصل إلى حلقه لقمة، ولو لم يصل لم يكن عليه شئ، لأن الصوم عبادة شرعية انعقدت على الوجه المأمور به شرعا، فلا يبطل إلا بحكم شرعي ولم يثبت، فيبقى على الأصل. ولأن الأصل الإباحة.
وما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - إنه كره السعوط للصائم (1)، والكراهة لا تستلزم التحريم.
احتج الآخرون بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء والكفارة أو القضاء خاصة، لأن الدماغ جوف.
والجواب: المنع من إيجاب القضاء والكفارة أو القضاء بالإيصال إلى كل جوف، بل الممنوع الإيصال إلى المعدة التي هي محل الاغتذاء.
قال الشيخ: ليس في شئ من الأخبار أنه يلزم التسعط الكفارة، وإنما وردت مورد الكراهة (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك (3).
وقال في المبسوط: يكره استجلاب الريق بماله طعم، ويجري مجرى العلك كالكندر وما أشبهه، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، وفي بعضها أنه مفطر وهو الاحتياط (4).
وقال ابن الجنيد (5): لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان