وقسمه ابن البراج إلى غير ذلك فقال: إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطره إلى ذلك يوجب القضاء والكفارة، والحقنة في المرض المحوج إليها يوجب القضاء خاصة (1). والأقرب ما قدمناه.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟
قال: لا بأس (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك (3).
وفي المبسوط: إن أصغى أو يستمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ (4).
وقال أبو الصلاح: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء (5).
وقال المفيد: إن تشهى أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء (6).
والأقرب عندي أنه إن قصد الإنزال وجب عليه القضاء والكفارة، وإلا فالقضاء إن كرر ذلك حتى أنزل.
لنا: إنه تعمد الإنزال فكان كالمجامع، وقد تقدم البحث في ذلك.