بولدها فعليهم جميعا الإفطار، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء.
وهذا الكلام يشعر بسقوط: القضاء في حق الحامل والمرضع، والمشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما.
لنا: إنهما أفطرتا لمصلحتهما، فوجب عليهما القضاء كالمريض.
ولأن القضاء وجب مع الإفطار بأبلغ الأعذار وهو المرض، فيجب مع أدناها قضاء للحكمة القاضية بعدم قصور الأعلى عن الأدنى.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لأنهما تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (1).
احتج بأن الأصل براءة الذمة من القضاء.
ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد.
ولأنهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ الفاني.
والجواب: أصالة البراءة إنما تعتبر مع عدم دليل يخالفها، والقضاء وجب بالآية والحديث وعمل الأصحاب. والفرق بينهما وبين الشيخ ظاهر، فإن الشيخ عاجز عن الأداء والقضاء، فلو أوجبنا عليه القضاء لوجبنا عليه الأداء.
مسألة: وفي الكفارة قولان:
قال الشيخ: عن كل يوم مدان، ومع العجز مد (2)، وهو قول ابن البراج في