الثاني: قوله: " وإن لم يخف فلا بد له من التكبيرتين " إن قصد به الوجوب كما توهمه ابن إدريس فهو ممنوع، لأن تكبيرة الركوع مستحبة عنده، وإن أراد شدة الاستحباب فلا نزاع، والظاهر أن مراده ذلك.
مسألة: قال الشيخ: لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك (1).
وعندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان، مع أنه - عليه السلام - نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - (2).
مسألة: قال الشيخ: إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان، وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء (3)، وبه قال ابن حمزة (4).
وقال ابن إدريس: يقدم الرجال ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء (5)، وهو الأقرب، وهو اختيار ابن الجنيد (6).
لنا: إن الخنثى مكلف فيه شبه الرجولية وعقله أتم، فيكون تقديمه أولى من تقديم الصبيان.
مسألة: قال الشيخ وابن الجنيد (7) (8): تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم