من مشائخنا يقولون: ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه، وعليه إعادة ما صلى به مما لم يجهر الإمام فيه (1).
وفي المقنع: أنه لو خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شئ من الصلوات التي جهر فيها بالقراءة، وعليهم إعادة الصلوات التي صلى ولم يجهر بالقراءة (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كان عليه إعادة الصلاة، ولا إعادة عليهم مع الجهل، فإن علموا كان عليهم الإعادة، فإن لم يعلم الإمام ولا المأموم أعادوا إن بقي الوقت، وإن فات وصلوا مستدبرين أعادوا أيضا، وإن كان إلى يمين القبلة وشمالها لم يكن عليهم شئ (3).
وقال ابن إدريس: من صلى بقوم إلى غير القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم. وقال بعض أصحابنا: أن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، وهذا هو الصحيح، وبه أقول وأفتي. والأول مذهب السيد المرتضى، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب (4).
وقال ابن الجنيد (5): لو صلى بهم إلى غير القبلة وجبت عليهم أجمعين الإعادة ما داموا في الوقت وعليه أن يؤذنهم بذلك، فإن علم بذلك بعد خروج الوقت وكانوا قد تحروا القبلة وتبعهم هو كانت الإعادة عليه دونهم، إلا أن