الصلاة والصوم إجماعا وإن لم يرد الرجوع من يومه.
قال الشيخ: يتخير في قصر الصلاة، ولا يجوز له القصر في الصوم (1).
وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: يتخير فيهما (2) والمعتمد أنه لا يتخير فيهما، بل يجب عليه الإتمام فيهما.
لنا: إن شرط القصر المسافة وهي ثمانية فراسخ ولم يتحقق، فلا يجوز القصر.
روى عيص بن القاسم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن قال:
التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا (3).
احتج المفيد بما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في الحسن قال:
التقصير في البريد، والبريد: أربعة فراسخ (4).
وفي الصحيح عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يقصر الرجل في مسير اثني عشر ميلا (5).
والجواب: المراد من ذلك قصد الرجوع جمعا بين الأدلة.
ولما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن التقصير، قال: في بريد، قال قلت: بريد، قال: أنه إذا ذهب بريدا ورجع