حجة في الباقي.
احتج بما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: نحن وبنو المطلب لم نفترق في الجاهلية ولا إسلام (1).
وبما رواه زرارة في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (2). وأشار - عليه السلام - بذلك إلى الخمس، وإذا كانوا مستحقين للخمس حرمت عليهم الزكاة، لأن أحدهما عوض الآخر، ولا يجمع بين العوض والمعوض،، ولأنهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - فناسب منعهم من الزكاة، لتحقق الشرف بالنسب.
والجواب عن الحديث الأول: بعد صحة نقله أنه غير دال على المراد، فإن عدم الافتراق لا يدل على المساواة في تحريم الزكاة إلا بنوع من المجاز.
وعن الثاني: بالمنع من سنده، فإن في طريقه علي بن فضال، وفيه قول، ومع ذلك فليس دالا على المطلوب بالصريح، ونمنع الملازمة بين استحقاق الخمس وعدم استحقاق الزكاة. والقرابة المطلقة غير مانعة، وإلا لزم إعطاء بني عبد شمس وبني نوفل من الخمس ومنعهم من الزكاة.
ولأن قرابة بني المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس واحدة، فلو أعطي بنو المطلب أعطي الباقون، وليس كذلك إجماعا، فعلم أن المناط ليس هو القرابة المطلقة، بل القرابة المتصلة بهاشم على ما دلت عليه الأحاديث.
مسألة: منع ابن الجنيد (3) من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهن من