ومنها: رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: الشيح الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (1).
والتأويل هنا كما تقدم، بل هنا آكد، لأن نفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف، وإنما يتم مع القدرة. ومع قبول الروايات للتأويل يسقط الاستدلال بها، فإن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقطت دلالته.
مسألة: لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء، ووجبت الكفارة إجماعا، وفي قدرها قولان:
قال الشيخ: مدان عن كل يوم، فإن عجزا فمد (2)، وبه قال ابن البراج (3).
وقال المفيد (4)، وابن أبي عقيل (5)، وابن الجنيد (6)، وابنا بابويه (7)، والسيد المرتضى (8)، وسلار (9)، وابن إدريس: مد واحد (10)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة، وقوله تعالى: " فدية طعام مسكين " (11)، وفي