والشيخ - رحمه الله - أطلق وقال: وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام (1)، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الصدقة مع عدم الولي ووجوب الصوم عن كل يوم مدان، فإن عجز فمد من أصل المال (2).
وقال أبو الصلاح: من مات وعليه شئ من ضروب الصوم ولم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه، فإن لم يكن ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه (3). والمشهور الأول.
لنا: الأصل عدم وجوب القضاء.
والرواية التي رواها أبو مريم، عن الصادق - عليه السلام - قال: وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له ما صدق عنه (4). ومفهوم الصدقة ينافي الأجرة.
احتج أبو الصلاح بأنه صوم وجب عليه ولم يفعله، فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج.
والجواب: المنع من الملازمة والمساواة للحج، فإن الحج لا يجب على الولي، والصوم هنا يجب عليه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها، إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها. ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها