صائم ارتمس في الماء متعمد أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن (1).
احتج الشيخ بأنه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل والشرب، وللإجماع والاحتياط.
واحتج أبو الصلاح بقول الباقر - عليه السلام -: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (2)، وهو يدل بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب، وإنما يتضرر في الصوم ببطلانه.
والجواب: المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي، على إنا نمنع النهي بما رواه عبد الله بن سنان في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
كره للصائم أن يرتمس في الماء (3). والإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف، وكلام الباقر - عليه السلام - لا يدل على أن الضرر إنما هو ببطلان الصوم، بل بفعل المحرم.
مسألة: قال الشيخ في الجمل (4) والاقتصاد (5): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق - مثل غبار الدقيق وغبار النفض - متعمدا مفطر يوجب القضاء والكفارة، وكذا قال في الخلاف (6).