النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه (1).
ومنع ابن إدريس من إيجاب القضاء مطلقا (2)، وهو الوجه.
لنا: أنه غير مكلف فلا يجب بتناوله المفطر شئ.
احتج الشيخ بأنه مع النية السابقة بحكم الصائم وصومه صحيح، ومع تناول المفطر لا يتحقق الصوم، لأنه عبارة عن الإمساك فيجب عليه القضاء، وسقطت الكفارة للغدر.
والجواب: المنع من صحة صومه.
مسألة: النائم إذا نوى ليلا ثم استمر به النوم إلى آخر النهار صح صومه ولا قضاء عليه، وإن لم يسبق منه النية فإن انتبه قبل الزوال ونوى صح صومه ولا قضاء، وإن انتبه بعد الزوال أمسك وقضى.
وقال ابن إدريس: النائم غير مكلف بالصوم، وليس صومه شرعيا (3)، وهو غلط، لأنه بحكم الصائم، ولا يسقط عنه التكاليف بنومه، لزوال عذره سريعا.
مسألة: المرتد لا يصح صومه ويجب عليه القضاء، فلو ارتد في أثناء النهار عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل المفطر، قال الشيخ: لا يبطل صومه بالارتداد (4)، وتابعه ابن إدريس (5)، وليس بمعتمد.
لنا: إن الإسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه.
ولأنه مضى جزء من النهار غير صائم ولا بحكم الصائم، والصوم عبادة واحدة لا يقبل التجزئ، وقد بطل جزؤها فيسري البطلان إلى الجمع.
واحتجاج الشيخ بأنه لا دليل عليه ليس بجيد، فإن عدم الدليل ليس دليلا