يتضمن أن الزكاة تلزمه، ويمكن حمل ما تضمن عدم اللزوم على التقية، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى (1). وهذا الكلام مدفوع لما بينا من قيام الخلاف، فكيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل ذلك؟!.
مسألة: قال في الخلاف: إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات، وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر (2). والمعتمد سقوط الزكاة.
لنا: إن اتحاد الجنس شرط وقد تقدم.
احتج بما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير. قال - عليه السلام -: ليس عليه زكاة، قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير، ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا (3).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب أو على الفار بعد الحول.
مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا، ولا يجب على المدين، اختاره ابن أبي عقيل (4).
وقال الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) والجمل (7): مال الدين إن كان