مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقه، فإن نقله كان ضامنا له إن هلك، وإن لم يجد له مستحقا جاز له نقله ولا ضمان عليه أصلا (1).
وفي المبسوط: وإذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يفرقها في فقراء أهل بلده، فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ووصل إليهم أجزأه، وإن هلك ضمن، وإن لم يجد مستحقا في بلده جاز حملها إلى بلد آخر، ولا ضمان على حال، ولا فرق بين أن ينقلها إلى قريب أو بعيد، فإنه لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز بالإطلاق (2).
وفي النهاية: متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا عزلها من ماله وانتظر بها مستحقها، فإن لم يكن في بلده جاز أن يبعث بها إلى آخر، فإن أصيبت في الطريق أجزأه، وإن كان قد وجد في بلده مستحقا فلم يعطه وآثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها إن هلكت ووجب (3) عليه إعادتها (4).
وقال المفيد: إذا جاء الوقت فعدم المستحق عزلها من ماله إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والإيمان، وإن قدر على إخراجها إلى بلد يوجد فيها مستحق أخرجها ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده، إلا أن يغلب في ظنه فوت (5) وجوده ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل الزكاة، فإن هلكت في الطريق المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال، ولا يجزئه ذلك إذا حملها وهلكت وقد كان واجدا لمستحقها في بلده، وإنما أخرجها منه إلى غيره