مسألة: لو نذر صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان، قال السيد المرتضى: لا ينعقد (1)، وبه قال أبو الصلاح (2)، وابن إدريس (3). ولو قيل بالانعقاد كان وجها.
لنا: إنه طاعة فانعقد النذر كغيره من الطاعات.
احتج بأن صومه متعين بأصل الشرع فلا يفيد شيئا.
والجواب: المنع من الملازمة، بل الفائدة تأكد الوجوب ووجوب كفارة خلف النذر مع الترك.
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب أن يصوم عن الظبي والثعلب والأرنب ثلاثة أيام (4). والمشهور صيام عشرة، فإن عجز فثلاثة وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قال: وعن كل ذلك ما لا مثل له من النعم نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم (5).
والمشهور أن ذلك في النعامة ونظائرها، وبقرة الوحش ونظائرها، وللظبي ونظائره، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قال: وإن كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم (6)، إشارة إلى ستين يوما في بدل النعامة وثلاثين في حمار الوحش وبقرته، ولم يذكر الشيخ ذلك، وسيأتي.
مسألة: قال ابن الجنيد (7): ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من