لنا: الأصل وجوب القصر فيصار إلى خلافه في موضع الوفاق.
احتجوا بما تقدم من الروايات الدالة على الإتمام في الحرمين.
والجواب: يحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال في المبسوط: لو دخل في سفره بلدا ونوى فيه الإقامة عشرة أيام إن لقي فلانا فلقيه أتم، فإن بدا له من المقام عشرا أو قال: أخرج من وقته أو قبل عشرة أيام لم يكن له القصر، لأنه صار مقيما بالنية ولا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر (1)، وفي هذا الإطلاق نظر.
والمعتمد أن يقال: إن صلى بعد لقائه على التمام ولو صلاة واحدة صار مقيما، وإلا فلا. وقوله: " لأنه صار مقيما بالنية " ليس بجيد، بل بها وبالاتمام.
مسألة: قال في النهاية: إذا خرج قوم إلى سفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة، ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر (2) لهم العزم على المقام فيرجعون إلى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه. وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام، إلا أن يسيروا، فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير (3).
وفي المبسوط: لو خرج مقدار فرسخ أو فرسخين (4)، وبالأول قال ابن البراج (5)، وابن إدريس لم يفرق بين الصورتين، وأوجب التقصير في الموضع الذي يجب فيه التقصير مع بلوغ الأربعة (6).