مسألة: واختلف في تفسير صوم الوصال، فقال الشيخان: هو أن يجعل عشاؤه سحوره (1).
وقال ابن إدريس: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا. وقال:
وفسره شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا، فقال: وهو أن يجعل عشاؤه سحوره. قال: والأول هو الأظهر والأصح، وإليه ذهب في اقتصاده (2). والمعتمد الأول.
لنا: إنه مخالفة لوضع الشرع، فإنه أوجب الصيام إلى الليل، فمن تعداه يكون مبدعا فكان حراما.
وما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاؤه سحوره (3).
ونقل ابن إدريس عن الشيخ أنه ذهب في الإقتصاد إلى ما أفتى به، وليس بصحيح، لأن الشيخ قال في الإقتصاد: وصوم الوصال كذلك يجعل عشاؤه سحوره، أو يطوي يومين (4).
وقوله: " إنه الأظهر والأصح " ليت شعري من قال بذلك، فإن أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل نصوا على تحريم صوم الوصال، ولم يذكروا ما هو، كأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، والسيد المرتضى (7)، وعلي بن بابويه (8).