لنا: إن الفطرة هنا منوطة بالعيلولة، وقد انتفت فينتفي الوجوب.
احتج الشيخ بأنهم واجبوا النفقة فتجب الفطرة، لأنها تابعة لها.
والجواب: الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها.
مسألة: قال في المبسوط: يجب إخراج الفطرة عن خادم المرأة إذا كانت من ذوات الاخدام، سواء كان الخادم ملك الزوج أو ملك الزوجة أو مستأجرا للخدمة (1).
وقال ابن إدريس: لا تجب عليه الفطرة عنه (2).
والأقرب أن الخادم إن كان ملك الزوج فعليه فطرته، وإن كان ملكها فكذلك، لأن مؤنته عليه، وإن كان مستأجرا فلا تجب عليه، سواء شرطت النفقة عليه أو لا.
لنا: على الوجوب مع كونه ملك الزوجة أن نفقته على الزوج فتجب عليه فطرته، إذ وجوب الفطرة دائر مع ثبوت العيلولة.
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه، عن الصادق - عليه السلام - قال:
يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته (3).
وعلى الانتقاء مع الإجارة أن الفطرة دائرة مع العيلولة، وهي ساقطة في حق الأجير فلا تجب عليه الفطرة عنه، ومع الشرط كذلك، لأن هذه النفقة أجرة فلا تجب بها الفطرة.
مسألة: العبد المغصوب لا تجب فطرته على الغاصب، وهل تجب فطرته على