والأقرب أن نقول: المتجر بالمال إما أن يكون وليا أو لا، فإن لم يكون واتجر بالعين فالربح لليتيم، وإن كان وليا فإن كان قد أتجر لليتيم فله أن يأخذ من الربح قدر أجرة المثل أو الحصة المعهودة، لأن له ولاية على المصلحة وهذا نوع مصلحة، وإن أتجر لنفسه فإن كان مليا وكان التضمين مصلحة لليتيم جاز، وكان الربح له والزكاة المستحبة عليه، وإلا لم يجز ولا زكاة.
مسألة: قال المفيد: يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة (1). والأقرب الاستحباب، وهو المشهور.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأن المفضول مستحق فجاز أن يأخذ الجميع عملا بعموم الآية.
احتج بما رواه عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟
فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل (2)، وهذا بيان الواجب، وبيان الواجب واجب.
والجواب: المنع من كونه بيانا للواجب.
سلمنا، لكن أمره بالقسمة على هذا الوجه على الاستحباب.