معه، والتالي باطل، لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (1)، ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك.
الفصل الرابع في صلاة الجماعة مسألة: قال الشيخ: الظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان والإقامة، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك من الفضل (2) دون الوجوب (3). والأقرب عندي الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سبق البحث في هذه المسألة.
ونقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة، ولكن لا تنعقد إلا بهما (4).
مسألة: قال ابن إدريس: لو صلى اثنان جماعة وقف المأموم على جانب الإمام الأيمن، ولا بد من تقدم (5) الإمام عنه بقليل (6). أما الحكم الأول فصحيح على جهة الاستحباب، وأما لزوم تقدم الإمام بقليل فهو ممنوع.
لنا: الأصل براءة الذمة.