المؤذن فأقام الصلاة قال: فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا (1).
مسألة: قال الشيخ: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه، فإذا فرغ سلم وتابعه نفلا، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين، والصلاة على النبي وآله، ويسلم إيماء، ويقوم مع الإمام (2).
وقال علي بن بابويه - رحمه الله -: فإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام (3).
والأقرب عندي التفصيل، فإن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب، وإلا جاز له القيام قبله للتقية، وفعل ما قاله علي بن بابويه. أما الأول: فلأنه لولاه لكان قد زاد في الصلاة متعمدا فتبطل صلاته. وأما الثاني: فلأنه غير متمكن من التشهد جالسا فجاز قائما كالخائف.
مسألة: قال في النهاية: إذا أقيمت (4) الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها فلا يجوز أن يصلي النوافل (5). فإن كان المراد بذلك التحريم - كما ذهب إليه ابن حمزة - (6) فهو ممنوع.
لنا: إن الجماعة مندوبة فلا يجب فعلها، فلا تحرم النافلة لأجلها، إذ