سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
وفي الموثق عن سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (2).
ولأن المد بدل عن اليوم، فكذا هنا روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألته عمن لا يصوم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل عليه فداء؟
قال: مد من طعام في كل يوم (3).
احتج الشيخ بأنه أحوط: وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام.
والجواب عن الأول: أنه معارض بالبراءة.
وعن الثاني: إنه معارض بما تقدم من أن المد بدل عن اليوم.
مسألة: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، قاله المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد (7)، والصدوق محمد ابن بابويه في المقنع (8): يتصدق بما