شرعية إلا بطهور.
ونحن نقول بموجبه، فإن كان يستدل بذلك على سقوط الأداء فهو المطلوب، وإن استدل به على وجوب القضاء فبعيد، إذ لا مناسبة بينهما.
مسألة: ذهب السيد المرتضى (1)، وسلار (2) إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأصحاب الأعذار، وهو اختيار ابن الجنيد (3).
وقال الشيخ: يجوز في أول الوقت إلا المتيمم (4)، وهو الأقوى عندي.
لنا: إنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا، لأنه امتثل.
احتجوا بإمكان زوال الأعذار.
والجواب: إنه معارض باستحباب المبادرة والمحافظة على أداء العبادة لامكان فواتها بالموت وغيره.
مسألة: قال المفيد: حد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا هو ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما (5).
وقال الشيخ في النهاية: حده ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته (6). والمعتمد الحد الأول من قول الشيخ.
لنا: إن العجز عن القيام إنما يطلق على ما ذكرناه، فأما العجز عن المشي فليس حدا للعجز عن القيام لامكان العجز عن القيام دون المشي وبالعكس.