ويبقى الإشكال في القضاء هل يجب التفريق أو يجوز التتابع؟ الأقرب الثاني، وإن كان لزمان معين العدد دون العين كأن ينذر أن يصوم شهرا صوم داود - فتوخى شهرا فصامه متتابعا فالأقرب الإجزاء، وإن صام خمسة عشر يوما متوالية لم يجزه عن صوم شهر المتفرق على إشكال، وإن نذر دوام الصوم كذلك فوالى الصوم أجزأه، ولا يكفي توالي شهر عن شهرين مثلا.
مسألة: جعل الشيخ الطوسي - رحمه الله - التحاسد من باب ما الأولى الإمساك عنه (1).
وقال ابن إدريس: إنه واجب (2)، وهو الأقرب، لعموم النهي عن الحسد، والنهي يقتضي التحريم مسألة: عد أبو الصلاح (3) صوم من فوت العشاء الآخرة من الواجب.
والأقرب الاستحباب، واختاره ابن حمزة (4)، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان (5)، وهذا القول يشعر بوجوب القضاء على الفور. والأقرب الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج بأن الأمر للفور.
والجواب: المنع من ذلك.