لنا: إن المطلوب شرعا إخراج صاع القوتي وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشرع، وإلا لما جاز التخيير فيه، وهو ثابت في الجنسين.
ولأنه يجوز إخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة، فكذا الصاع الواحد.
ولأن التخيير واقع في الجميع، فكذا في أبعاضه، للمساواة في المالية المطلوب منها دفع حاجة الفقير.
ولأنه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب، فيبقى مخيرا في النصف الآخر، لأنه قد كان مخيرا فيه قبل إخراج الأول، فيستصحب التخيير عملا بالاستصحاب.
ولأن أحد النصفين إن ساوى الآخر جاز إخراجه على أنه أصل أو قيمة، وكذا إن قصر أحدهما عن الآخر، فإن الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه، ومخالفة الخبر ممنوع، مع أن الشيخ قال في الخلاف: إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا في الجنس المخرج. واستدل بالأخبار الدالة على التخيير فيكون مجزئا عنهما (1). فجعل التخيير في الجميع تخييرا في أبعاضه، وهو ما قلناه.
مسألة: للشيخ قولان في وقت الوجوب:
فقال في الجمل (2) والاقتصاد (3): وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال وآخرها عند صلاة العيد، واختاره ابن حمزه (4)، وابن إدريس (5).