يتناوله اسم ضيف فإنه تجب عليه إخراج الفطرة عنه، ولو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب (1)، وهو الوجه عندي.
لنا: إنه يصدق عليه أنه ضيف وأنه من عائلته فيجب الإخراج عنه.
وما رواه عمر بن يزيد في الموثق: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟
قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك (2).
احتج المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. وبأن الفطرة تابعة للعيلولة، وهي لا تصدق باليوم واليومين.
والجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، ونمنع عن اشتراط الزيادة على اليوم واليومين في اسم العيلولة.
مسألة: قال ابن إدريس: يجب أن يخرج المضيف عن ضيفه، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا (3). فإن قصد بذلك أنه مع إعسار المضيف يجب أن يخرج عن نفسه فهو جيد وإلا فلا.
والتحقيق أن نقول: إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه، ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ سواء أخرج المضيف عنه أو لا. وإن كان معسرا وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه.
لنا: على التقدير الأول: أن زكاته تجب على غيره فلا تجب عليه، لقوله - عليه السلام -: " لا شئ في الصدقة " (4).