فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر، وإن شاء أتم، وإن أتم أحب إلي (1).
والجواب: المراد " إن شاء قصر " بأن يصلي خارج البلد تقصيرا، وإن شاء أتم.
مسألة: لو فاتت هذه الصلاة وجب قضاؤها تماما، سواء وجبت في السفر ثم دخل البلد قبل فوات وقتها، أو في الحضر وسافر قبل فوات الوقت.
وقال ابن إدريس: إن كان الوقت دخل وهو مسافر ثم دخل البلد والوقت باق ولم يصل حتى خرج الوقت وجب القصر، وبالعكس الإتمام (2).
لنا: إن الواجب الإتمام في الأداء عندنا وعنده فيجب في القضاء الإتمام، لقوله - عليه السلام -: " من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته " (3).
احتج بأن ابتداء الوجوب كان مسافرا وقد فاتت، فيجب التقصير في القضاء.
والجواب: الاعتبار بما يجب في الذمة، وقد سلم أن الواجب التمام فكذا القضاء.
واعلم أن الشيخ في التهذيب مال إلى ما نقلناه عن ابن إدريس للجمع بين الأخبار. قال: لأنا قدمنا أحاديث في أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك من قدم من السفر يجب عليه التقصير. وحديث إسماعيل بن جابر يدل على أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام. فاحتجنا إلى الجمع فحملنا كل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب