ستة أسهم: سهم لله - عز وجل - وسهم لرسوله - صلى الله عليه وآله -، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل. فسهم الله تعالى وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وراثة له ثلاثة أسهم:
سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله تعالى، فله نصف الخمس كملا (1).
احتج ابن الجنيد ورواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال: أما خمس الله تعالى فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه (2).
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الإمام - عليه السلام - من الأقرباء، بل هو أقرب إليه من غيره.
مسألة: منع الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن أبي عقيل (5)، وأبو الصلاح (6)، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس.
وقال المفيد في الرسالة (7) الغرية: أنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد (8).
لنا: إنه أحوط، فإن الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه، ولم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا