الوقت، وهو أعظم من ذلك.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا وتركت الغسل حتى تصبح عامدة يفسد صومها، ويجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، ولم يذكر أصحابنا ذلك.
والأقرب أنها كالجنب إذا أخل بالغسل، فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها، وإلا فالقضاء.
لنا: إن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم، لأن كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة (2).
وفي المبسوط: من نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ (3)، وهو اختيار المفيد (4).
وقال سلار: من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء (5).
وقال السيد المرتضى: إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان بغير جماع (6)، وهو قول ابن البراج (7).
وقال في المسائل الناصرية: عندنا أنه إذا نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه