الإفطار هو الذي يجب عليه القصر في الصلاة، وهذا الخارج حيث خرج بعد الزوال وجب عليه إتمام الصلاة، فلا يجوز له القصر في الصوم حينئذ، والرواية في طريقها ضعف، وهي مع ذلك مرسلة غير مسندة إلى إمام.
وابن إدريس بعد اضطرابه في الأقوال وتحيره فيها اختار هذا المذهب، وجعله أوضح مما ذهب إليه أولا من قول المفيد: وأفتى به، وعلله بأنه موافق للتنزيل والمتواتر من الأخبار (1).
فحينئذ كيف يجوز له العدول عنه وأن يجعل هذا القول أوضح من ذلك؟!
ومن العجب تعليله في كونه أوضح باختلاف الأصحاب، وعدم انتفاء الإجماع الدال عليه والأخبار المفصلة فيه. ثم استنتج من ذلك أن التمسك بالقرآن أولى، لأنه مسافر بلا خلاف، ومخاطب بخطاب المسافرين (2). وقد كان الواجب عليه حيث لم يظهر له دليل، ووجد الأخبار المتواترة غير دالة على شئ. وانتفاء الإجماع في المسألة أن يرجع إلى الأصل، وهو استصحاب الحال في إتمام الصوم، والتمسك بعموم الآية وهو قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (3).
واعلم أنه ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين الفطر (4) والإتمام إذا خرج بعد الزوال، لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر (5).