مسألة: قال الشيخ في الجمل: الصوم إن كان معينا كشهر رمضان كفى فيه نية القربة دون نية التعيين، وإن لم يكن معينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين (1).
وكذا قال في المبسوط مع زيادة تقسيم المعين، ثم فسر فيه نية القربة: أن ينوي أنه صائم فقط متقربا إلى الله تعالى، ونية التعيين: أن ينوي أنه صائم شهر رمضان، فإن جمع بينهما كان أفضل، وإن اقتصر على نية القربة أجزأته (2).
وقال في الخلاف: نية القربة يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى، وإن أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا صوم شهر رمضان، ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده ويعينه بالنية (3).
وقال ابن إدريس: قال الشيخ في مبسوطه: ومعنى نية القربة أن ينوي أنه صائم شهر رمضان. وقال في مسائل خلافه: ونية القربة يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى، وإن أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا صوم شهر رمضان، ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده ويعينه بالنية.
قال: والذي ذكره في مسائل خلافه هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا، مثل أن ينوي أنه يصوم واجبا متقربا به إلى الله تعالى. وما ذكره في مبسوطه من كيفية نية القربة غير واضح، وهو مذهب الشافعي، فلا يظن ظان أنه قوله واعتقاده، لأنه قد ذكره عنه وحكاه عنه في مسائل الخلاف، لأن القول بذلك يؤدي إلى أنه لا فرق بين نية التعيين ونية القربة، لأن نية القربة لا يعين المنوي، فعلى ما ذكره في المبسوط جمع بين نية القربة ونية التعيين، لأنه قال: ينوي أنه