عليه التمام، على أن المراد بعد تقضي الوقت، وكذلك فيمن قدم من السفر.
وكل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، على أنه إذا كان الوقت باقيا، وكذلك في القادم من السفر (1). والمعتمد ما قلناه نحن أولا.
مسألة: لو خرج إلى السفر وغاب الجدران والأذان فصلى قصرا ثم رجع عن نية السفر بعد الإكمال لم يجب عليه قضاء الصلاة، اختاره الشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3).
وقال في الإستبصار: يعيد ما دام في الوقت (4).
لنا: إنه أتى بالمأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.
أما المقدمة الأولى: فظاهرة، لأنه حال أداء الصلاة مكلف بالقصر وقد فعله.
وأما الثانية: فلما ظهر من أن الأمر للإجزاء.
وما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه وقت الصلاة وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (5).
احتج بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه: التقصير في