ولا ضمان على الساعي، ولا زكاة على المالك إن كان التلف قبل الحول.
أما الأول: فلأنه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا فكان في يده أمانة محضة فلا ضمان عليه، وأما سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. أما لو تلف بعد الحول فإن نوى المالك بعد الحول وقبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة، لأنها يتعين بتعينه، وإن لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف ووجب بنسبة الباقي.
وإن كان الثاني: فلا ضمان على الساعي، لأن المالك دفع إليه ليقرض الفقراء ما يدفعه إليه فكان أمينا فلا ضمان عليه، وأما الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت على المالك، لأن القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي فلم ينتقل المال عن المالك، وإن كان قبل الحول فلا زكاة. أما لو دفع إليه قرضا للفقراء فإن قلنا: إن له ولاية الاقتراض عنهم من غير إذن سقطت الزكاة عن المالك ولا ضمان على الساعي، وهل للمالك الرجوع على الساعي في مال الفقراء؟ إشكال ينشأ من عدم تعيين المقترض، فلا يثبت حقه في ذمة واحد بعينه فيسقط، ومن كون الوالي له الولاية عنهم فكان له الرجوع عليه في مالهم كالولي للطفل، وهو أقرب. أما لو كان المدفوع مما لا يتم به النصاب فإن الزكاة لا تسقط إلا أن يكون الدفع على وجه القرض بمسألة أهل السهمان.
مسألة: قال في المبسوط: إذا استلسف الولي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك قبل الحول استرجع البعير، فإن كان تالفا استردت القيمة يوم القبض، لأنهما قبضاه على جهة القرض فيلزمهما قيمته يوم القرض، وإن كان موجودا أخذ، وإن نقص لم يلزمهما أكثر من ذلك، لعدم الدليل على وجوب رد شئ، والأصل براءة الذمة، وإن كان زائدا غير متميز مثل السمن والكبر فإنه يرده بزيادته، لأنه عين مال صاحب المال، وإن كانت متميزة كالولد رده