والأقرب إلحاق الأمة بالزوجة عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن المفضل بن عمر، عن الصادق - عليه السلام - بأن المرأة تصدق في حق الزوجة والأمة، فإن كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته.
وأما المزني بها فإشكال ينشأ من كون الكفارة عقوبة على الذنب، وهو هنا أفحش، فكان إيجاب الكفارة أولى، ومن أن الكفارة لتكفير الذنب، وقد يكون الذنب قويا لا يؤثر في إسقاطه، بل ولا في تخفيفه الكفارة.
مسألة: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم، قال ابن إدريس: لا يجب عليه شئ (1)، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب، فإنه تأول حديث عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - " في الرجل يجامع أهله وهو صائم، قال:
يغتسل ولا شئ عليه " (2) بأن يكون جاهلا، لما رواه زرارة وأبو بصير قالا:
سألنا الباقر - عليه السلام - عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ (3).
والأقرب عندي تعلق الحكم به.
لنا: إنه تعمد فعل المفطر، والجهل ليس عذرا، وإلا لزم سقوط التكاليف عن الجاهلين بها، وفي طريق حديث زرارة علي بن فضال، وفيه قول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل ولا غلب على ظنه ذلك فأفطر ثم تبين له بعد ذلك إنه كان نهارا كان عليه القضاء، فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل