احتج بأنه زمان يصح فيه ابتداء نية الصوم، فيجب أن يصح صومه كالناسي.
والجواب: إنما يصح ابتداء النية في موضع يصح فيه ابتداء النية في أوله كالناسي، بخلاف صورة النزاع.
قال ابن الجنيد (1): الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما، إلا صيام ما يستقبلا به. ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمريض إذا برئ في وسط النهار وقدر على الصوم وكان قد تناول ما يفسد الصوم كان عليه الإمساك بقية نهاره تأديبا، وعليه القضاء. وأن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام أمسك بقية يومه وقد تم صومه، وليس عليه القضاء (2).
وقال ابن إدريس: هو غير واضح، لأن وسط النهار أما قبل الزوال أو بعده، فإن كان قبله ولم يكن تناول ما يفسد الصوم صح ما قاله، وإن كان بعد الزوال لم يصح ما قاله، ووسط النهار أيضا لم يتصور هنا، لأن وسط النهار لا بد أن يكون بعض نصفه الأول وبعض نصفه الثاني، إذ ليس هناك وسط يكون خارجا عن النصفين، فإن كان برؤه في النصف الأول فهو قبل الزوال وإن كان برؤه في النصف الثاني فهو بعد الزوال (3).
وأقول: هذه موآخذة لفظية لا كثير فائدة تحتها، مع أن كلام الشيخ له محمل، لأن البرء وسط النهار إنما يكون إذا كان في النصف الأول قد برئ من