احتج بما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله تعالى ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم (1).
قال الشيخ: هذا حديث شاذ مخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله - في آخر الخبر -: " ويصوم يوما مكان يوم "، لأن متضمن الخبر يدل عليه. ألا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال، ولا فرق في الرواية التي رواها فعلم أنه وهم (2).
وأما الثاني: فيدل عليه أنه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الإنزال، فكان عليه القضاء والكفارة.
وما رواه سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (3).
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (4).
احتج بأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة، كالمتمضمض للتبرد.