والجواب: إنا نقول بموجبه، فإنا نشترط الاستيطان الثاني: المشهور جعل ملك الوطن (1) مناطا للاتمام، فلا يتم لو كان غيره من أقاربه وزوجاته.
احتج بما رواه في الموثق فضل البقباق، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحب أن يقصر الصلاة (2).
والجواب: أن في طريقه داود بن الحصين، وهو إن كان ثقة إلا أنه واقفي على أن نقول بموجبها من أنه ينوي المقام عشرة أيام ويتم، لما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة، قال: يقصر الصلاة (3). وفي طريق هذه الرواية أبان بن عثمان، إلا أن الكشي قال: إنه ممن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (4).
مسألة: لو كان لبلد طريقان وأحدهما مسافة دون الآخر فقصد الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر.
وقال ابن البراج: إن سافر فيه لغير علة لم يقصر، وإن كان الناقص مخوفا أو شاقا أو كان في الطريق الأبعد له حاجة تدعوه إلى المسير فيه كان عليه التقصير (5).