احتج المفيد بهذه الرواية، وبما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - مثل ذلك (1).
وما رواه علي بن عمران، عن أبي عبد الله - عن أبيه - عليه السلام - قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (2).
وعن يحيى بن أبي العلا الرازي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
لا يكون اعتكاف إلا في مسجد الجماعة (3).
والجواب: المنع من صحة السند، وحمل الجامع ومسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعا بين الأدلة، لما عرف أن المطلق والمقيد إذا وردا حمل المطلق عليه.
احتج ابن أبي عقيل بذلك، وبقوله تعالى: " وأنتم عاكفون في المساجد " (4).
والجواب: ما تقدم.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة، ثم قال: والمراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات (5)، وكذا قال الشيخ في المبسوط (6)، والمرتضى في