نهر وشبهه.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى، ولا حائل من بناء أو نهر (1).
وقال الشيخ في الخلاف: كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وشبهه (2)، ولا حد لذلك إلا ما يمنع من المشاهدة.
احتج أبو الصلاح بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال:
إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (3).
ولأنه مانع من التخطي، فلم يجز كالجدار.
احتج الشيخ - رحمه الله - بعموم الأمر بالجماعة، والصلاة في السفن (4).
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى (5). والمشهور المنع من التباعد الكثير، ويستند في ذلك إلى العرف.
قال الشيخ في المبسوط: وحد البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا. قال: