زوال الشمس منه، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس، وهو الأقرب.
لنا: إنها تجب قبل صلاة العيد، ووقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال فيمتد الإخراج إلى ذلك الوقت.
احتج الشيخ بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر (1).
والجواب: القول بالموجب، فإنه قبل الزوال تصدق عليه أنه قبل الصلاة.
مسألة: قال ابن الجنيد (2): الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، وهو اختيار الشيخين (3).
وقال علي بن بابويه في الرسالة وولده في المقنع: أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (4)، والمعتمد الأول.
لنا: ما تقدم في حديث العيص.
وما رواه زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد ابن معاوية، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - أنه يعطى يوم الفطر فهو أفضل (5).