مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
الجواب عن احتجاج الشيخ: بالمنع من عدم الدخول أولا، وبعدم مساواة ما ذكره لصورة النزاع، فإنا لا نسلم أن النبي - عليه السلام - غير داخل في الخطاب الذي أمره الله تعالى أن يأمر أمته، ونمنع عدم دخوله لو قال الله تعالى:
إني آمر بكذا، والمساوي لصورة النزاع هو الثاني.
وأما الثاني: فللروايات، ولأن فيه نوع خيانة.
مسألة: إذا أخذ الإمام الصدقة ففي وجوب الدعاء لصاحبها قولان للشيخ - رحمه الله - أحدهما: الوجوب قاله في كتاب الزكاة من الخلاف (1)، والثاني:
الاستحباب قاله في كتاب قسمة الصدقات منه (2)، وفي المبسوط أيضا (3)، وهو الأقوى.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج الشيخ بقوله تعالى: " وصل عليهم " (4).
والجواب: الأمر للاستحباب.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى - الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين - عليهما السلام - رخص في تقديمها بشهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك، وما يعرض من الأسباب.
والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد - عليهم السلام - من لزوم الوقت، فإن حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته، فأحب الإنسان أن يقدم

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٢٥ المسألة ١٥٥.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٧ المسألة ٥ طبعة اسماعيليان.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٤٤.
(٤) النور: ١٠٣.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست