مسألة: قال في الخلاف: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل مهازيل تساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال (1).
والوجه عندي أنه يجوز أخذه، وإن قلت قيمته حتى لو وجب عليه خمس شياه في خمس وعشرين وكانت إبله مراضا أجزأت بنت مخاض منها وإن قلت قيمتها عن الشاة.
لنا: إنه مجزئ عن الأكثر فعن الأقل أولى.
ولأن في ذلك إضرار بالمالك، لجواز أن يكون الإبل المراض لا تساوي قيمة شاة، فلو أوجبنا عليه شاة لزم استيعاب الفرض المال، وذلك ضرر عظيم.
احتج الشيخ بأن الواجب الشاة، ويجوز العدول إلى القيمة، فإخراج البعير لا على وجه القيمة يستلزم ترك الواجب وبدله فيكون حراما كالترك.
والجواب: المنع من أنه ترك للواجب وبدله، بل هو دفع لما هو أكثر من الواجب.
مسألة: قال في الخلاف: لو كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى (2).
وقال في المبسوط: فإن كانت كلها ذكورا أخذ منه ذكر، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى، فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل أنثى ذكرا أخذ منه، لأن الاسم يتناوله (3).
والوجه أن الذكر إن كان بقدر قيمة أنثى أجزأ وإلا لزمه الأنثى.