وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (1)، وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر (2).
احتج أبو الصلاح بقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (3).
وبما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزوة في سبيل الله، أو ما تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وأنه ليس أخ من الأب والأم (4).
ولأن السفر مناف للصوم، فلا يجوز له فعله كالإفطار.
والجواب عن الآية: إنا نقول بموجبها، فإن من شهد الشهر وجب عليه صيامه، لكن المسافر لم يشهده فلا يتناوله الأمر.
وعن الرواية أنها محمولة على الكراهة جمعا بين الروايات، ولا نسلم أنه يحرم عليه فعل المنافي إذا كان الصوم ساقطا عنه، بخلاف فعل المفطر.
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -: والصوم الواجب في السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة، وصوم النذر إذا علق بوقت حضر