وجب أن يقرأ في الأخيرتين الفاتحة في نفسه، وإذا سلم الإمام قام فصلى الركعتين الأخيرتين مسبحا فيهما (1). وأصحابنا وإن قالوا: أنه يقرأ، لكن لم يذكروا الوجوب. والأقرب عدم الوجوب.
لنا: إنه مأموم فتسقط عنه القراءة، والروايات الدالة على القراءة تمنع دلالتها على الوجوب.
روى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته الركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما (2).
مسألة: قال الشيخ: إذا دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت (3) الصلاة جاز له قطعها والدخول في الجماعة، فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل جاز له أيضا قطعها ويدخل أيضا معه في الجماعة، فإن لم يكن إمام عدل وكان ممن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين نافلة ودخل في الجماعة (4)، وكذا قال ابن البراج (5).
قال ابن إدريس عقيب ذلك: على ما روي في بعض الأخبار (6)، وهو يشعر باستضعاف الاحتساب من النافلة، بل يتمم فرضه.