مع قيام الموجب (1).
وعن الثاني: القول بالموجب، فإن الخمس إنما يجب فيما يكون غنيمة، وهو يتناول غنائم دار الحرب وغيرها من جميع الاكتسابات، على أنه لا يقول بذلك، فإنه أوجب الخمس في المعادن والغوص وغير ذلك.
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب الخمس في الميراث والصدقة والهبة (2)، ومنعه ابن إدريس (3)، وهو الأقرب.
لنا: إن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل مناف، فيبقى سالما عن المعارض.
احتج بأنه نوع اكتساب، فيدخل تحت عموم الاغتنام.
والجواب: المنع من المقدمة الأولى.
مسألة: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية حيث ذكر عن الناصر أنه قال: في قليل العسل وكثيرة الخمس، لأنه من جنس الفئ، لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق (4).
وقال الشيخ في المبسوط: العسل الذي يؤخذ من الجبال، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس (5)، واختاره ابن إدريس (6)، وابن حمزة (7)، وقطب الدين